ويتموا الحج والعمرة لله جميعا
باب أحكام الإحرام وما يلبسه المحرم
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب(ع)قال الإحرام إذا أراده العبد فليتق الله تعالى ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه والتنزه عن كل شيء نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال وأن لا يماري رفيقا ولا غيره
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا(ع)كان يستحب أن يغسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب إحرامه وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع إحرامه يستثني في إحرامه أن يحله حيث حبسه
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي(ع)قال المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن عليا(ع)سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد قال له فليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @HAD@ صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة أصوع أربع على ستة مساكين أو نسك وهي شاة ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال بينما علي(ع)في طريق مكة إذ أبصر ناقة معقولة [معفرة] فقال ناقة أبي عبد الله ورب الكعبة
صفحہ 68