128

ليس على الحبلى حد حتى تضع وعلى النفساء حتى تطهر

باب المرأة ترمي الرجل بنفسها وغيره

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناها حدين حدا لفريتها على المسلم وحدا بإقرارها على نفسها

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال قال رسول الله(ص) لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي الرجل البريء المسلم

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه إذا قال الرجل لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة فلا حد عليها وإذا قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة فلا حد عليه

باب في السرق

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا(ع)أتي بلص جارية سرقت ولم تحض فضربها أسواطا ولم يقطعها

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد أن عليا(ع)أتي بلص نقب فعالجوه فأخذوه فقال علي عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطا

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال لا يقطع من نقب بيتا أو كسر قفلا قال جعفر بن محمد في هذا التعزير وغرم قيمة ما جنى عليه

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)أتي بسارق فقال له أسرقت فقال لا فخلى سبيله

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب(ع)قال لا قطع في طعام

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي(ع)قال سمعت رسول الله(ص)يقول لا قطع على

صفحہ 138