عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد قال أخبرني أبي أن عليا(ع)كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف فإما أن يفيء أو يطلق مكانه وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شيء ما لم تطلب
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع) أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي وضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقله فقال علي(ع)ليس في الإصلاح إيلاء
باب الظهار
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع) أن رجلا أتاه فقال إنه آلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة فقال كفارة واحدة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن جده عن علي(ع)أنه قال من شاء باهلته ليس في الأمة ظهار لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم @HAD@ والأمة ليست بزوجة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي(ع)قال اليهودي والنصراني وأم الولد لا يجوزون في كفارة الظهار والصغير والكبير
باب صفة الرقبة الواجبة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ولا كل ذي عيب فاسد
باب القدرة على العتق في أثناء الصيام
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع) في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه قال يقطع الصوم ويكفر وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه فلا قضاء عليه
صفحہ 115