الدخول في الإمامة والقيام بذلك لتمام الأحكام ، ومصالح أمور الإسلام .
وعلى المسلمين النظر في ذلك والاجتهاد لله ولكافة المسلمين ، وذلك إلى العلماء البصراء ، الذين هم حجة الله على عباده في بلاده ، فعلى ما أجمعوا عليه ولم يختلفوا ، كان على جميع العامة من الرعية السمع لهم والطاعة والنصرة لتلك الجماعة ، ولا يجوز للحاضر من الجميع عند إجماع العلماء أن ينكر ذلك ، ولا يخرج منه ، ولا للغائب عن الجماعة أن يغير ذلك ولا ينكره ، فقد لزمت الجماعة من الخاصة والعامة ما أجمع عليه من شاهد ذلك من الأعلام ، من عقد دلك الإمام ، وليس لمن حضر ذلك من الأعلام أن يترك ذلك إذا قدر عليه وهو له لازم .
وقال من قال : إن ذلك ليس بواجب الدخول فيه ، ولا العقد له ، وإنما هم مخيرون في ذلك ، فإن دخلوا في ذلك كان عليهم القيام به ، وكانوا حجة للامام وعليه ، فيما قد ألزموا أنفسهم من ذلك ، وكان ذلك فريضة إذا قاموا به ، وإذا لم يقوموا به لم يكن ذلك فرض ، ولا لازم لهم أن يدخلوا أنفسهم فيما يجب عليهم فيه فريضة ، قبل أن يلزمهم ، فإذا لزم الفرض بقيام غيرهم أو بثبوت ذلك بالغير ، لزمهم الدخول في الفرض ، والوفاء به والقيام به ، وهذا القول هو معنا أشبه باحكام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب فرض باختيار ، وأن كل اختيار هو نقل من جميع الأحكام في جميع أمور الاسلام ، ولأن هذا لا يقع ، فإذا وقع الاختياركان فرضا ، وما لم يقع لم يكن فرضا.
فإن قال قائل : فكيف يكون وسيلة في الأصل ، فإذا كان فرضا ، وما الحجة في ذلك ؟ وما الدليل عليه ؟ قلنا له : الدليل على ذلك منه ومن نفسه وغيره ، أنه لو اجتمع المسلمون في حال لا يكونون فيه قادرين على ذلك ، وكانوا في حال التقية والضعف ، فاجتمع جماعة من المسلمين من الأربعين فصاعدا ، وفيهم من
صفحہ 132