يقتضي أن كل أذى هو حيض إلا ما قام عليه الدليل. والآخر: أنه علق الأمر باعتزالهن بشرط كونهن حُيَّضًا فيجب أن يكون هناك طريق يعلم به كون الدم حيضًا قبل تقضي وقته ليصح لنا الاعتزال في جميعه، ولو كان لا يعلم إلا بعد مضي ثلاثة أيام أو يوم وليلة لكان الأمر باعتزالهن مشروطا بما لا طريق إلى العلم بحصوله إلا بعد مضي مدة أيام تقضيه وذلك باطل. وقوله ﵇ لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) فجعل العلامة على كونه حيضًا أن يعرف بلونه ولم يعلقه بمدة محصورة. ولأنه لا خلاف أن المبتدأة تترك الصلاة عند رؤية أول دم تراه فلولا أن ذلك حيض لم يجز لها ترك الصلاة الثابتة عليها بيقين بشيء تشك هل هو المؤثر في ترك الصلاة أو غيره؛ لأن ذلك إضاعتها وترك الاحتياط لها. ولأنها دم يسقط به فرض الصلاة فلم يكن لأقله حد محصور كالنفاس. ولأنه مدة لو زاد الدم عليها لكان حيضًا فوجب أن يكون وجوده فيها حيضًا كالثلاثة أو اليوم والليلة.
[١٥٩] مسألة: وأكثره خمسة عشر يومًا. خلافًا لأبي حنيفة في قوله عشرة أيام. لقوله تعالى: ﴿قل هو أذى﴾ وذلك يوجب أن كل دم إذا خرج من الفرج حيض إلا ما قام دليله. وقوله ﵇: (دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة) فأمرها بترك الصلاة عند