812

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب العقيقة
[الختان]:
[١٨٦٥] مسألة: الختان سنة مؤكدة في الذكور والإناث، وليس بواجب وجوب فرض، خلافًا للشافعي؛ لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع البشرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقصِّ الظفر.
[العقيقة]:
[١٨٦٦] مسألة: العقيقة مستحبة، خلافًا لقول أبي حنيفة: إنّها بدعة!؛ لقوله ﷺ: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا»، وقوله: «كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى»، ولأنه ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين ﵄ كبشًا كبشًا.

2 / 930