649

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب الظهار
[١٤٠٩] مسألة: الظهار يصح من العبد، خلافًا لمن منعه؛ لقوله تعالى: " الذين يظهرون منكم من نسائهم " فعم، ولأنه نكاح صحيح فصح فيه الظهار كنكاح الحر.
[١٤١٠] مسألة: لا يصح ظهار الكافر، خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى: " الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم "، ثم عطف ببيان الكفارة فكان العطف خاصًا فيمن بين في الآية الأخرى، ولأن ذلك مبني على أصلنا في فساد نكاحه.
[١٤١١] مسألة: يلزم الظهار في كل أمة يجوز وطؤها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم " فعم، ولأنه فرج محلل له فصح ظهاره منه كالزوجة، ولأنه لفظ يتعلق بتحريم البضع دون رفع العقد فصح في الأمة، أصله اليمين بالله، ولأنه أحد نوعي استباحة الفرج فلحق الظهار فيه كالنكاح.
[١٤١٢] مسألة: إذا شبه امرأته بابنته، أو أخته، أو عمته، أو غيرهن من المحرمات عليه من النسب كان ظهارًا، خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه لا

2 / 767