607

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخلع
[١٣١٠] مسألة: الخلع جائز مع التراضي واستقامة الحال، وقال داود لا يجوز إلا بشرط الخوف ألا يقيما حدود الله؛ فدليلنا قوله تعالى: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئا " فعم الفدية وغيرها، ولأن كل حال جاز أن يطلق فيها بغير عوض جاز أن يطلق فيها بعوض، كحال السخط، ولأن [كل] طلاق وقع حال الغضب وقع حال الرضا، أصله الطلاق المبتدأ بلا عوض، ولأنها معاوضة تصح حال الخصومة، فصحت في غيرها كالبيع.
[١٣١١] مسألة: الخلع طلاق، خلافًا للشافعي في قوله إنه فسخ؛ لحديث حبيبة أن رسول الله ﷺ قال لها: " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فدعا ثابتًا، فقال: أو يطيب ذلك لي يا رسول الله؟ قال: " نعم " قال: قد فعلت، فقال لها رسول الله ﷺ: " اعتدي " ثم التفت إليه وقال: " هي واحدة " وروى

2 / 725