568

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

[الولي]
[١٢٢٤] مسأله: لا يصحّ كون المرأة وليًا في عقد نكاح لا على نفسها ولا على غيرها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك لها، ولداود في تفريقه بين البكر والثيب؛ لقوله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم" فخص الرجال بالولاية، وقوله تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" ففيه دليلان: أحدهما أن العضل هو المنع الذي لا خلاص منه، ولو كان لهن أن يعقدن لم يكن امتناع الأولياء عضلاَ ً لهن، والثاني أن سبب ذلك [امتناع] معقل بن يسار من إنكاح أخته الذي طلقها، فنزلت هذه الآية، وقوله ﷺ: " لا نكاح إلا بولي "، وقوله ﷺ: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " قالها ثلاثًا، فأثبت للولي حقًا في العقد وغيرهم لا حق له، وقوله في آخر الخبر:

2 / 686