430

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره كالثمن. ولأنه إزاله ملك عن عبد أو حيوان كالعتق. ولأن البيع أحد أسباب التمليك فجاز بيعه قبل قبضه كالميراث والوصية. وعلى أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه مبيع غير مأكول فأشبه ما لا ينقل ولا يحول.
[٨٩١] مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام جزافًا، وخلى البائع بينه وبينها جاز له بيعها قبل نقلها. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي. للظاهر، وروى القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ
نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه فدل أن الجزاف بخلافه. ولأن الجزاف إذا رفع البائع يده عنه فقد استقر ملك المشتري عليه، ولم يبق حق التوفية بدليل أنّ تلفه يكون من المشتري، وإذا سقط حق التوفية منه واستقر ملك المبتاع عليه، جاز بيعه كالمقبوض.
[التصرية]
[٨٩٢] مسألة: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافًا لأبي حنيفة في قوله ليست بعيب، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع، لقوله ﷺ: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ففيه أدلة: أحدها: نهيه عنها، وذلك يفيد كونه عيبًا وتدليسًا. والثاني: إثباته الخيار لمبتاعها. الثالث: إيجابه صاعًا من تمر بردها بعد الحلب، وعندهم لا يجب؛ ولأن الشاة التي تحلب عشرة أرطال تأخذ من الثمن أكثر مما تأخذ التي تحلب رطلين أو ثلاثة، والاختلاف في قيمتها،

2 / 548