428

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

إلى أن يقال: إنه تنزع قشرته، وفي ذلك فساده، أو إلى أن لا يباع رطبا، ً وفي ذلك مشقة.
[بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء]
[٨٨٧] مسألة: يجوز بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء، وقال الشافعي لا يجوز. ودليلنا الظاهر، وروى أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض. وروي أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك،. ولأنه مأكول دون حائل من أصل الخلقة، فجاز بيعه معه، أصله الباقلاء في قشرته السفلى، والجوز واللوز؛ ولأن بيع الأرز جائز في قشرته الحمراء كذلك السنبل.
[بيع الثمرة جزافًا مع الاستثناء]
[٨٨٨] مسألة: يجوز أن يبيع ثمره جزافًا، ويستثني كيلًا معلومًا، وقدره ما بينه وبين الثلث، وقال أبو حنيفة، والشافعي لا يجوز. لأن ذلك إجماع أهل المدينة عملًا متواترًا بينهم. ولأنه استثنى قدرًا معلومًا، فجاز كاستثناء الجزء.
[وضع الجائحة]
[٨٨٩] مسألة: توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر. وقال أبو حنيفة لا يوضع منها شيء، وهو الأظهر من قول الشافعي. ودليلنا ما روى جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح. وروي أنه ﷺ قال: لم

2 / 546