هذا قياس سلس البول والمذي على الاستحاضة.
[٧٤] مسألة: ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادرًا كالحصا والدود والدم. خلافًا لأبي حنيفةوالشافعي. لقوله ﵇: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) وقوله:
(لكنمن غائط أو بول أو نوم). ولأنه خارج غير معتاد فأشبه أن يخرج من غير مخرج الحدث.
[٧٥] مسألة: النوم في الجملة مؤثر في وجوب الوضوء. خلافًا لبعض التابعين لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾. الآية نزلت على سبب وهو القيام من النوم، فلا بد أن يتناول سببها. وقوله ﵇: (العينان وكاء السّه فمن نام فليتوضأ). وروي: (فإذا نامت العينان استطلق الوكاء). وقوله: (من
1 / 143