377

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

علاقے
عراق
[الوقوف بعرفة]
[٧٧٢] مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة على جزء من الليل، فإذا لم يقف جزءًا من الليل فقد فاته الحج، وقال أبو حنيفة، والشافعي إذا وقف جزءًا من النهار بعد الزوال أجزأه، فدليلنا أن رسول الله ﷺ دفع بعد غروب الشمس، رواه علي، وجابر، وأسامة، وغيرهم وقد قال: (خذوا عني مناسككم). وروى مسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله ﷺ عشية عرفة، فقال: (وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين يغتّم بها رؤوس الجبال، وإنا ندفع بعد غروبها فلا تعجلوننا). وروى عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: (من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد فاته الحج).

1 / 482