مما في معناه. خلافًا لزفر. لقوله: (بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع)،. ففيه دليلان: أحدهما: أن الرجيع ليس من الأحجار فدل استثناؤه إياه منها على أنه أرادها أو ما يقوم مقامها. والثاني: مفهومه أن غير الأحجار يقوم مقامها وإلا لم يكن لتخصيص الرجيع معنى. ولأنه طاهر منق غير مطعوم ولا ذي حرمة كالأحجار.
[٦٩] مسألة: ويكره الاستنجاء بالعظم والروث فإن فعل أجزأه. خلافًا للشافعي. لهذا المعنى الذي ذكرناه. ولأن الانقاء قد حصل فأشبه الأحجار.
[٧٠] مسألة: يجوز الاستنجاء مما يخرج من السبلين نادرًا كالحصا والدود والدم وغيره بالأحجار. خلافًا لأحد وجهي الشافعية. لأنه استنجاء فأشبه كونه من الغائط والبول. ولأن الاستجمار من الغائط والبول آكد منه في مسألتنا. لأن الوضوء من ذلك واجب بإجماع، ومن هذا مختلف فيه فإذا ثبت ذلك وجاز في الموضع في المجتمع عليه كان في الأضعف أولى. ولأن الاستنجاء منه في الأصل غير واجب عندنا. وهذا مبني عليه.
[٧١] مسألة: إذا انتشر الحدث عن موضع المخرج، وما لا بد منه من حواليه في الغالب إلى ما بعد عنه لا يجوز فيه إلا الماء. خلافًا للشافعي في أحد قوليه لأنها نجاسة على غير المخرج وما لا بد منه فلم
1 / 141