الحضر. ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد في الحضر كالقصر والفطر وغير ذلك.
[٥٦] مسألة: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان معلومة. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أنه ﵇ أرخص في المسح على الخفين فأطلق وفي حديث عمر وأنس أن النبي ﷺ قال: (إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما، وصلِّ فيهما ما لم تنزعهما أو تصبكجنابة). وفي حديث أُبيَ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال يومًا قال نعم ويومين حتى تبلغ سبعًا قال نعم وما بدا لك) وروي (ماشئت) ففيه دليلان: أحدهما: أنه جوز المسح فيما زاد على الثلاثة على الحد الذي جوزه في الثلاثة بعد المسألة عنها على حد واحد، والآخر قوله (ما شئت وما بدا
1 / 132