مما يمسح، وجعل الرجلين في حيز ما يغسل فدل على أن ذلك فرضهما وفي حديث عمرو بن عبسه قال: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: (ما أحد يعرف وضوءه إلى أن قال: فيغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله). لأنه عضو منصوص على حدِّه كاليدين، ولأن بدليهما المسح على الخف، وحكم البدل يخالف حكم المبدل.
[٤٣] (فصل) واختلف عنه في الكعبين، فروي عنه أنهما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك عند حد العقب، وروي أنهما النابتان في جنبي الساقين. فوجه الأول أن في كل رجل كعبا واحدا، وذلك لا يكون إلا على هذا الوجه، لأن الكعب المعهود هو الذي يكون عند الشراك وذلك مستفيض بينهم. ووجه الآخر قوله: ﴿إلى الكعبين﴾. فدل على أن في كل رجل كعبين لأنه أوردهما بلفظ التثنية، ولو أراد الجمع لقال إلى الكعاب، كما لما كان في كل يد مرفق واحد قال: ﴿إلى المرافق﴾. ولأن الكعب ما نتأ وظهر لأنه مأخوذ من التكعيب والنتوء وذلك لا يوجد إلا فيما قلناه.
[٤٤] مسألة: وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق خلافًا للشافعي. لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ وواو النسق
1 / 123