160

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

تحقیق کنندہ

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

اصناف

ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا)، وروى الحكم بن عتيبة عن ابن هانيء عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: (إذا توضأ الرجل فهو في صلاة حتى يحدث). ولأنه حصل محدثا في الصلاة كالعامد. [٢٨١] مسألة: إذا دفع المار يين يديه لم تبطل صلاته. وحكى عن أبي حنيفة أنها تبطل. وذكر الإسفرائيني أنه حكي عن الشافعي في القديم. ودليلنا قوله ﵇: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع) وهذا نص في استباحة فعل ذلك، فيبطل القول بأنه يفسدها. [٢٨٢] مسألة: لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي. خلافًا لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود. لقوله ﵇: (لا

1 / 265