150

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

تحقیق کنندہ

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

اصناف

[٢٦٣] مسألة: إذا سلم ساهيًا لا يعتقد به التحليل فيجب أن لا يجزيه خلافًا لبعض الشافعية. لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فاحتاج إلى نية يصحبها ذكر كالتحريم. [التكبير عند القيام من ركعتين] [٢٦٤] مسألة: والاستحباب في القيام من اثنتين أن يكبر إذا اعتدل قائمًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لما روي في حديث أبي حميد (أن النبي ﷺ ما كبر من اثنتين حتى اعتدل قائمًا) ذكره بعض أصحابنا. ولأن هذا القيام مشبه بابتداء الصلاة والتكبير فيه مشبه بتكبيرة الافتتاح فكان القيام إلى الثالثة كالمستأنفة. [الدعاء والقنوت في الصلاة] [٢٦٥] مسألة: يجوز أن يدعو في الصلاة بكل دعاء يجوز له بخارجها. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز أن يدعو إلا بألفاظ القرآن وما يقاربها. لقوله ﵇: (لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله) إلى أن قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به).وقوله: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم يصلي علي ثم يدعو بما شاء). ولأنه دعاء مباح في غير الصلاة فكان مباحًا في الصلاة كألفاظ القرآن.

1 / 255