79

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس (١). وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء. وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة. قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول. ١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (ح ٢٦٦) ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. م ٣٧٦ - واختلفوا فيه. فقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طينًا وظلمة.

(١) في الأصل "أن".

1 / 416