اشراف على مذاہب علماء

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
60

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
١١ - كتاب المواقيت ١ - باب وقت الظهر قال أبو بكر: (ح ٢٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس. م ٣٤٧ - وأجمع أهل العلم على أن وقت [١/ ٣/ألف] الظهر زوال الشمس. م ٣٤٨ - واختلفوا في آخر وقت الظهر. فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور. وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة". وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل. وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان. وبالقول الأول أقول. م ٣٤٩ - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر. فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.

1 / 394