اشراف على مذاہب علماء

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
57

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
[١٢ - باب الضبع] (ح ٢٤٩). . . . . . . . . [١/ ٢/ب] (١) ﷺ أنه جعل الضبع صيدًا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشًا. م ٣٤٤ - وقد اختلفوا في أكل الضبع، فممن قال: إنه صيد عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة. وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكره ذلك سعيد بن المسيب، والثوري، والليث بن سعد. قال أبو بكر: الضبع يباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي ﷺ، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ كذلك قال، والأكثر من أهل العلم، وبه يقولون.

(١) من هنا بدأ المخطوط من نسخة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيِّ ﷺ: «جَعَلَ الضَّبُعَ صَيْدًا وَقَضَى فِيهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا» وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا بِخَبَرِ جَابِرٍ هَذَا وَجَعَلُوا الضَّبُعَ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ،»

1 / 391