410

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
٢٣ - باب إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق
(ح ٥١٨) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه".
م ٩٦١ - واختلفوا في صدقة الخيل.
فقال كثير منهم: لا صدقة فيها، روينا هذا القول عن علي، وابن عمر، وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والحكم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو أيوب، وأبو خثيمة، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب ومحمد بن الحسن، واحتجوا (١) بحجتهم بظاهر هذا الحديث بقوله:
(ح ٥١٩) "عفوت عن الخيل والرقيق".
وبأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يأخذون منها صدقة ولم يكن في كتب عهودهم.
وقال حماد بن أبي سليمان: فيها صدقة.

(١) في الأصل "واحتج".

3 / 25