365

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو صُلِب، لا يصلى عليه، وإن كان يدعى الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها، وبه قال النعمان.
قال أبو بكر: سن رسول الله- ﷺ الصلاة على المسلمين ولم يستثنى منهم أحدًا، فيصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم (١) والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.
م ٨٧٣ - واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا.
فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه، كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.
م ٨٧٤ - واختلفوا [١/ ٦٦/ألف] في الصلاة على من قتل نفسه، فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون: الصلاة.
وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز: لم يصل عليه.
٣٨ - باب الصلاة على أطفال المشركين
م ٨٧٥ - قال حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه

(١) في الأصل "منه".

2 / 350