350

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
وأوصى عبد الله بن المعقل أن يكفن في قميص وبرد حبرة.
وقال مالك بن أنس: "لا بأس أن يكفن في العصب، قال ابن القاسم: هو الحبر وما أشبهه".
وقال إسحاق: إن كان موسرًا ففى ثوبي حبرة.
وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغات إلا ما كان من العصب، العصب ضرب من البرود.
٢٢ - باب إخراج الكفن من جميع المال
م ٨٥٠ - واختلفوا في الكفن من أين يخرج.
فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.
وبه نقول.

2 / 335