340

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
قال أبو بكر (١): وبه نقول لحديث أم عطية.
وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها.
وقال أصحاب الرأي: يرسل بين ثديها من الجانبين ثم يرسل الخمار عليه.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
(ح ٤٧٦) لحديث أم عطية قالت: ظفرنا رأسها ثلاث قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها إلى خلفها.
م ٨٢٥ - واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه، كذلك قال محمد ابن سيرين، وبه قال أحمد، وبنحوه قال إسحاق.
وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة.
وقال الحسن البصري: يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء، غسل ما خرج [١/ ٥٤/ألف] منه ولا يزاد على ثلاثة.
وقال مالك، والثوري، والنعمان: لا يعاد الغسل.
قال الثوري، والنعمان: ولكن يغسل ما خرج منه.
كذلك نقول.

(١) في الأصل "وبه قال أبو بكر بحديث أم عطية" والتصحيح من الأوسط.

2 / 317