277

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
٢٠ - كتاب اللباس وستر العورة
قال أبو بكر:
(ح ٤٠٠) ثبت عن رسول الله- ﷺ أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان.
م ٧٠٦ - وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائز، عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة من التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعى، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.
وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.
قال أبو بكر:
م ٧٠٧ - ولا أعلم أحدًا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساترًا للعورة.
(ح ٤٠١) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الثوب الواحد: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك.

2 / 228