267

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
النِّكَاحَ﴾ الآية، وقال: بلغ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ الآية. (ح ٣٩٦) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم". والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع. (ح ٣٩٧) وعرض ابن عمر على رسول الله- ﷺ ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه. وأمر الله ﷿: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه. (ح ٣٩٨) ونهى النبي- ﷺ عن قتل النساء والصبيان. فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات. (ح ٣٩٩) قال عطية [الْقُرَظِيُّ] (١): عرضت على النبي- ﷺ يوم قريظة، فقال رسول الله ﷺ: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.

(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع «القرطبي»، والمثبت من (الأوسط) وهو الصواب

2 / 218