253

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
وفيه قول رابع: وهو أن من سافر ثلاثًا قصر، روى هذا القول ابن مسعود، وبه قال الثوري، والنعمان، وابن الحسن، وقال النعمان: ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام. وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمس فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلًا. وكان قبيصة بن ذؤيب، وهاني بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبين بيت المقدس. وقال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام وهذا آخذ. ٨ - باب وقت ابتداء القصر إذا أراد السفر م ٦٦٣ - أجمع أهل العلم من كل من نحفظ عنه على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. ٦٦٤ - واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: يقصر إذا خرج من بيوت القرية، وروينا معنى هذا القول عن جماعة من التابعين. وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله.

2 / 204