208

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
(ح ٣٥٩) صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وقالت طائفة: لا يجمع في المسجد مرتين، هذا قول سالم بن عبد الله، وبه قال أبو قلابة، وابن عون، وأيوب، وعثمان البتى، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وفيه قول ثالث: قاله أحمد: وهو أن لا يصلي في المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو أن يكون ذلك واسعا لمن فعله. م ٥٨١ - وكان مالك، والشافعي يقولان: في مسجد على طريق من طرق المسلمين لا بأس أن يصلي فيه قوم بعد قوم. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ٢٥ - باب اختلاف نية الإمام والمأموم (ح ٣٦٠) ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله- ﷺ -العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة.

2 / 147