202

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
١٩ - باب من خالف الإمام في صلاته م ٥٧٣ - واختلفوا في صلاة من خالف الإمام في صلاته، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة له. وروى عن عمر أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بعد رفعه إياه. وقال الحسن البصري، وإبراهم النخعى: يعد في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه، وهذا قول مالك، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق. وقال الأوزاعى: فليعد رأسه إذا رفع الإمام [١/ ٣٦/ب] رأسه فليمكث بعده بقدر ما ترك. وقال أبو ثور: إذا رفع قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع وسجد قبله فأدركه الإمام وهو ساجد يجزيه وقد أساء، وحكى ذلك عن الشافعي. وقال سفيان الثوري: فيمن ركع قبل الإمام ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، ومن يسلم من هذا؟. ٢٠ - باب متى يكون المأموم مدركا للركعة خلف الإمام (ح ٣٥٣) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. م ٥٧٤ - واختلفوا في الوقت الذي يكون المرء مدركًا للركعة.

2 / 141