196

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
قال أبو بكر: هكذا يفعل الإمام إذا أراد تعلّمهم فإن لم يرد تعليمهم فذلك مكروه. (ح ٣٤٧) لحديث رويناه عن أبي مسعود أن ذلك منهي عنه. م ٥٦٣ - وقد اختلفوا فيه، فكان الشافعي: يرى ذلك جائزًا إذا أراد الإمام تعلمهم. وقال أصحاب الرأي: ذلك مكروه وصلاتهم تامة. وقال الأوزاعى: لا يجزئ ذلك حتى يستوي معهم على الأرض. ١٤ - باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة م ٥٦٤ - كان أنس بن مالك، إذا قيل: قامت الصلاة، وثب فقام. وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرطبي، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي: يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة، به قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان في المسجد.

2 / 135