اشراف على مذاہب علماء

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
161

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضًا الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه. قال أبو بكر: هكذا نقول. ١٠ - باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا قال أبو بكر: م ٤٩٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلًا واحدًا للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [١/ ٢٣/ب]. . . . . . . (١)

(١) بدأ السقط قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ»

2 / 92