148

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
٧٣ - باب من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة التطوع قال أبو بكر: م ٤٨٠ - نسى أنس بن مالك ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، فذكر فصلى بقية صلاة الفرض، في سجد سجدتين وهو جالس، كذلك قال الحكم، والأوزاعى. وقال الحسن البصري: إذا دخل في تطوع بطلت عليه المكتوبة، ويستأنف، وبه قال حماد بن أبي سليمان. وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضتين. وفيه قول ثالث: وهو إن كان ما عمل في النافلة قليلًا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن تطاول بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي. ٧٤ - باب السهو في التطوع م ٤٨١ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

2 / 79