أفاده قوله إما بحصر: أي في طرقه والحصر فيهما [أي المتواتر والآحاد] صرح به إمام الحرمين في الورقات [حيث] قال: والآحاد يقابل التواتر، قال شارح شرحه: تصريح بانحصار الخبر في القسمين: المتواتر والآحاد، إذ معنى مقابلته له أنه ما عداه، فلا ثالث لهما [انتهى]. والطرق: وهي الأسانيد، والإسناد: حكاية طريق المتن ويأتي قريبا تقسيم طرق [الحصر - أي الطرق التي ينحصر الخبر الأحادي فيها وأنها ثلاث طرق] وهو القسم الأول والثاني وهو قوله أو بلا انحصار: أي بأن يروي الحديث جماعة لا ينحصرون في عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب: أي توافقهم عليه، فلا معنى لتعيين العدد، [وهذا] على الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور قالوا: [سواء] كانوا كفارا أو فساقا وأهل بلد واحد ودين واحد أو لا، ولذا قلنا في بغية الآمل: "وحاصل بفاسق أو كافر". وقلنا فيها في ترجيح كلام الجمهور والقول القوي: فقد اعتبار العدد المحصور بل ما أفاد علمنا الضروري ولابد أن تكون الجماعة كذلك من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة [هنا] مطلوبة من باب الأولى. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية
1 / 195