Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
67

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤٠٥ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٥م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذى هى منه، فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم فى الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا فى الإسلام. ". أخرجه البخارى (١/٩٧) ومسلم (٢/١٤٠ - ١٤٢) وأحمد (٤/٤٣٤ - ٤٣٥) . والبيهقى (١/٣٢ و٢١٨ - ٢١٩ و٢١٩) وزاد فى رواية بعد قوله " أو السطيحتين": " فمضمض فى الماء فأعاده فى أفواه المزادتين أو السطيحتين "، وإسنادهاصحيح، ورواها الطبرانى أيضا كما فى " الفتح " (١/٣٨٣) . قلت: فأنت ترى أنه ليس فى الحديث توضؤه ﷺ من مزادة المشركة، ولكن فيه استعماله ﷺ لمزادة المشركة، وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار. وقد قال الحافظ: " واستدل بهذا على جواز استعمال أوانى المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة ". ولعله قد جاء ما ذكره المجد فى قصة أخرى غير هذه لا تحضرنى الآن، والله أعلم. (٣٧) - (روى أبو ثعلبة الخشنى قال: " قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم، أهل كتاب، أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، ثم كلوا فيها ". متفق عليه (ص ١٥) . * صحيح. ورد من حديث أبى ثعلبة، وعبد الله بن عمرو. أما حديث أبى ثعلبة، فله عنه طرق: الأولى: عن أبى إدريس الخولانى عنه: أخرجه البخارى (٤/٥ و٧ - ٨ و١٠) ومسلم (٦/٥٨) والترمذى (١/٢٩٥ و٣٣٢) والدرامى (٢/٢٣٣) وابن ماجه (٣٢٠٧) وأحمد (٤/١٩٥) . وقال الترمذى:

1 / 74