311

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تحقیق کنندہ

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

لا يكون جملة، فيجوز:" ظُنَ زيدا قائمٌ "و" حُسبت الشمسَ بازغةٌ "أما لو حصل بإقامته لبس بحيث لم يعلم المخبر به من المخبر عنه، كما إذا كانا نكرتين، نحو:" حسِبتُ رجلا راكبا "أو معرفتين، نحو:" علمت زيدا أخاك "تعينت إقامة الأول اتفاقا، وأما باب "أرى" ونحوه من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، فالمشهور عند النحاة وجوب نيابة منها، أيضًا وبه ورد السماع، كقوله:
(١٥٥ - ونبئت سوداءَ الغميم مريضةً ... ... ... .... ... ...)
واختار المصنف جواز إقامة الثاني إن أمن اللبس باشتباه الفاعل في المعنى بغيره، نحو:" أنبئت زيدا المرأة حاملا "ويجوز فيه:" أُنبىّ زيدا المرأةُ حاملا "ويجوز فيه" أُنبيء زيدا المرأة حاملا "أما مع اللبس، نحو:" أنبت زيدا عمرا قادما "فيتعين إقامة الأول ليعلم أن الثاني هو المخبر عنه بالقدوم، أما نيابة الثالث منها، فذكر الأول ليعلم أن الثاني هو المخبر عنه بالقدوم، أما نيابة الثالث منها، فذكر ابنه الاتفاق على منعه وليس كذلك، بل قد ذهب بعضهم إلى جوازه.

1 / 327