310

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تحقیق کنندہ

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اللبس، سواء تقدم أو تأخر، نحو" كُسي زيدا جبةٌ "وليس باتفاق كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة، أما لو ألبس كما في نحو:" أعطيت زيدا عمرا "تعينت نيابة الأول اتفاقا.
(في باب "ظن" و"أرى" المنعُ اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصل ظهر)
إذا بني للمفعول "بابُ ظن" من المتعدي إلى مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، فلأشهر عند النحاة: تعين نيابة الأول منهما لشبهه الفاعل، من جهة كونه مسندا إليه بخلاف الثاني، واختار المصنف جواز إقامة الثاني إذا ظهر القصد، ولم يخف لبس موافقة لابن عصفور، إلا أن ابن عصفور: قيده بأن

1 / 326