600الإقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٨ هـاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَأْذَنْ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ .فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» .وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِوفي حديث ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «فإن اللَّه لعن الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها» .وثبت عَنْهُ، أنه قَالَ ﷺ: «من شرب الخمر فِي الدُّنْيَا ولم يتب2 / 662کاپیاشتراکAI سے پوچھیں