557

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] .
وقال ﵎: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥] .
ودلت أخبار رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى إباحة أكل لحوم الأنعام، وأجمع أهل العلم عَلَى القول به، فلحوم الأنعام مباح بالكتاب والسنة والاتفاق.
وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إن أعظم المسلمين فِي المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .
٢٠٨ - نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ

2 / 619