513

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

وحديثا، وترك يعقوب، ومحمد قول صاحبهما، وقالا: بالسنة التي ذكرناها.
واختلفوا فِي المساقاة فِي غير النخل والعنب، فكان مالك، يقول: تجوز المساقاة فِي كل أصل وكرم وزيتون أو تين أو فرسك أو مَا أشبه ذَلِكَ من الأصول، وبه قَالَ أبو

2 / 575