478الإقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٨ هـاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005والانتفاع بشعر الخنزير محرم للحزر ولغيره لدخوله فِي جملة تحريم اللَّه الخنزير، ودخل فِي تحريم اللَّه الميتة عظام الفيل، وعظام الميتة، وَلا يجوز الانتفاع بشيء منه بحال.باب ذكر سقوط الميتة فِي الزيت أو السمن١٨٣ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ»فِي قوله: «وإن كَانَ مائعا فلا تقربوه» .وقيل: عَلَى أن بيعه والانتفاع به للمصابيح والدباغ غير جائز مع مَا فِي حديث جابر من البيان الذي لا يحتمل إلا معنى2 / 538کاپیاشتراکAI سے پوچھیں