429الإقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٨ هـاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005وللإمام أن يقسم الغنائم فِي دار الحرب استدلالا بقسم النَّبِيّ ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وإن شاء الإمام أخر ذَلِكَ إِلَى أن يخرج من بلاد الحرب هو فِي ذَلِكَ بالخيار.باب الحكم فِي رقاب أهل العنوة من الأسر أو الفداء أو القتلقَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [مُحَمَّد: ٤] .١٦١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ2 / 489کاپیاشتراکAI سے پوچھیں