426الإقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٨ هـاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005النَّبِيِّ ﷺ.باب قسم أربعة أخماس الغنيمةقَالَ اللَّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأعلم اللَّه فِي كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ودل قسم رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى مقدار مَا يستحقه الفارس والراجل منه.١٦٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ: لِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ".2 / 486کاپیاشتراکAI سے پوچھیں