419

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

لأحد أن يبيع من ذَلِكَ شيئا، فإن باع منه شيئا دفع قيمته إِلَى صاحب المقسم وما كَانَ من بعد ذَلِكَ من حبل أو جراب أو سقي أو نعل أو ظرف أو غيره فهو محظور، لا رخصة فِي شيء من ذَلِكَ غير الطعام «لأمر النَّبِيّ ﷺ برد الخيط والمخيط» .

2 / 479