363

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
كتاب المكاتب قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكتاب مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] .
واختلف أهل العلم فِي وجوب الكتابة إذا سأل ذَلِكَ المملوك وعلم فِيهِ خيرًا، فكان عطاء، يقول: مَا أراه إلا واجبًا.
وبه قَالَ عمرو بن دينار، وسأل سيرين أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس فرفع عليه عمر بن الْخَطَّابِ الدرة، وتلا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، فكاتبه أنس، وقال آخرون: ليست الكتابة بواجبة، من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، هذا قول: مالك، والثوري، والشافعي.
وَلا بأس أن يكاتب المرء من لا حرفة لَهُ استدلالا بأن بريرة كوتبت

2 / 423