355

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
إِلَى أهلها.
وفي قوله فِي حديث حماد بن زيد: لَهُ شيء يريد أن يوصي فِيهِ دليل عَلَى أن الوصية غير لازمة إذ لو كانت واجبة لم يجعل ذَلِكَ إِلَى إرادة الموصي، والوصية جائزة للقرابة ولغير القرابة، والوصية للوارث لا تجوز، لا اختلاف فِي ذَلِكَ أعلمه.
وإذا استأذن الرجل ورثته فِي مرضه أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث فأذنوا لَهُ، ثم رجعوا بعد موته لم يلزمهم ذَلِكَ، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه، وإن أجازوا ذَلِكَ بعد وفاته فهو لازم لهم.
ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئا لقول النَّبِيّ ﷺ: «الثلث والثلث كثير» .
ويستحب أن يدع

2 / 415