353

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
باب أحكام الإباق
١٣٦ - نا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَشَفَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا، كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ»
فمن معونة المسلم أخاه المسلم حفظ عبيده عليه، وما خاف عليه أن يضيع من أمواله، وإذا كَانَ ذَلِكَ واجبًا عليه فلا جعل لَهُ فيما يجب عليه أن يقوم به.
وإذا قَالَ الرجل: من جَاءَ بعبد فلان الآبق فله دينار، فجاء به رجل فله دينار، وإذا أخذ عبدًا آبقًا ليرده إِلَى مولاه فهو متطوع، وَلا يرجع عليه بشيء.
وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع عليه العتق، وإذا جنى العبد الآبق أو جني عليه أو قذف أو زنى أو سرق أو شرب الخمر حكم عليه فِي جميع مَا ذكرناه كالحكم عَلَى من ليس بآبق.

2 / 413