254

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وكل من تزوج امرأة عَلَى مهر حرام أو مجهول، والحرام: مثل أن يتزوجها عَلَى خمر أو خنزير أو حر وما أشبه ذَلِكَ، فالنكاح ينعقد عَلَى أي ذَلِكَ عقد، وهو في معنى من لم يسم لها مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن دخل عَلَيْهَا فلها صداق مثلها، وإن ماتت قبل أن يفرض لها صداقا فلها مهر نسائها لا وكس وَلا شطط عَلَى حديث معقل بن سنان الأشجعي.

1 / 301