الإقناع لابن المنذر

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
246

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
وهذا معنى قولهم: الولاء للكبر، وإن مات الثالث من ولد المعتق وخلف ابنا ثُمَّ مات المولى المعتق، كَانَ ميراثه بينهم أسداسًا لكل واحد منهم السدس. ومن روينا عنه، أنه قَالَ: الولاء للكبر، عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود وهو قول المدني والكوفي والشافعي فإن مات المولى المعتق وترك أباه وابنه ثم مات المولى المعتق، فالمال لابن مولاه دون أَبِيهِ وهذا قول مالك بن أنس، والشافعي، والنعمان، وكذلك إن ترك ابنه وجده فالمال للابن، وإن ترك جده، وأخاه لأبيه، ولأمه، فالمال في قول من جعل الجد أبا للجد، وهكذا قول الزُّهْرِيّ، وإسحاق. وإذا تزوج العبد مولاة

1 / 293