الإقناع لابن المنذر

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
243

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
واستهل، فإذا خرج ميتًا لم يرث. وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم مَا فضل عن ذَلِكَ عَلَى ورثته ترث منه الزوجة والزوج والإخوة للأم. قَالَ الضحاك بن سُفْيَان الكلبي: كتب إلي رَسُول اللَّهِ ﷺ: أن «أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»، وأخذ بذلك عمر، ولم يختلف كل من حفظت عنه من أهل العلم، أن الخنثى يورث من حيث يبول

1 / 290